العلامة الحلي
12
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
ابن جبير ، وأبو وائل ، والنخعي ، وأصحاب الرأي ( 1 ) . لقوله عليه السلام : ( رفع القلم عن ثلاثة : عن الصبي حتى يبلغ وعن المجنون حتى يفيق . . . ) ( 2 ) . ومن طريق الخاصة قول أحدهما عليهما السلام وقد سأله محمد بن مسلم عن مال اليتيم : " ليس فيه زكاة " ( 3 ) . وعن الباقر عليه السلام : " ليس في مال اليتيم زكاة " ( 4 ) . وعن الصادق عليه السلام : " كان أبي يخالف الناس في مال اليتيم ليس عليه زكاة " ( 5 ) ولأن شرط التكليف البلوغ وهو منفي فينتفي المشروط ، ولأنها عبادة محضة فلا تجب عليه كالصوم والحج . وقال الشافعي ، ومالك ، وأحمد : تجب في مال الطفل . وأطلقوا . ورووه عن علي عليه السلام ، وعن الحسن بن علي عليهما السلام ، وعن عمر ، وابن عمر ، وعائشة ، وجابر بن عبد الله ، وجابر بن زيد ، وابن سيرين ، وعطاء ، ومجاهد ، وربيعة ، والحسن بن صالح بن حي ، وابن أبي ليلى ، وابن عيينة ، وإسحاق ، وأبي عبيد ، وأبي ثور ( 6 ) .
--> ( 1 ) المغني 2 : 488 ، الشرح الكبير 2 : 670 ، المجموع 5 : 331 ، الميزان - للشعراني - 2 : 3 ، فتح العزيز 5 : 517 ، حلية العلماء 3 : 10 ، المبسوط للسرخسي 2 : 162 ، اللباب 1 : 137 . ( 2 ) مسند أحمد 6 : 100 - 101 ، الخصال 1 : 94 / 40 ، عوالي اللئالي 1 : 209 / 48 . ( 3 ) التهذب 4 : 26 / 61 . ( ، ) التهذيب 4 : 26 / 62 . ( 5 ) التهذيب 4 : 27 / 63 . ( 6 ) الأم 2 : 28 ، المجموع 5 : 329 و 331 ، حلية العلماء 3 : 9 ، الميزان للشعراني 2 : 3 ، المدونة الكبرى 1 : 249 ، الكافي في فقه أهل المدينة : 88 ، بداية المجتهد 1 : 245 ، بلغة السالك 1 : 206 ، المبسوط للسرخسي 2 : 162 ، عمدة القاري 8 : 237 ، المغني 2 : 488 ، الشرح الكبير 2 : 670 .